أخبار مصر
البرلمان يوافق نهائياً على قانون حساب معاشات الوزراء والمحافظين
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيا، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، لحساب قواعد معاشات هذه الفئات وفقا لمدة شغل المنصب، وذلك بعد التصويت عليه نداء بالاسم نظرا لتطبيقه بأثر رجعى من تاريخ 24 أبريل 2018.
وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب: "أسفر التصويت عن موافقة 417 عضوا على مشروع القانون، ومن ثم توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة عليه وهى ثلثلى أعضاء المجلس، لذا أعلن موافقة المجلس نهائيا على القانون".
ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافى الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقى الفئات، على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.
وأعاد مجلس النواب المداولة على المادة الخامسة من مشروع القانون وهى مادة النشر، بناء على طلب إعادة المداولة من جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعدد من أعضاء اللجنة، بأن يعمل بأحكام المادتين الثانية والثالثة من مشروع القانون ابتداء من تاريخ 24-4-2018، حتى يتحقق مبدأ المساواة مع الوزراء الذين خرجوا على المعاش، ووافق المجلس والحكومة على هذا التعديل.
وكانت مادة النشر نصها كالتالى: "يُنشــــر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادة الثالثة فيعمل بها من تاريخ 24-4-2018.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".
وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالى: "يُنشــــر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، عدا المادتين الثانية والثالثة فيعمل بهما من تاريخ 24-4-2018، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".