أسواق
وزارة التموين تلزم الشركات تدوين سعر البيع للمستهلك
أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارًا يلزم الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تعبأ محليا والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو.
ويحظر القرار على جميع الجهات التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.
وتضمن القرار منح المنتجين والمستوردين مهلة تنتهي في آخر شهر ديسمبر المقبل لجميع الجهات التي تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.
وأشارت الوزارة إلى أن كل مخالفة لإحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة "9" من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
ويتم نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.