ريادة أعمال
تعديل غرامات "عدم إصدار تصريح العمل الجديد" بالإمارات
قررت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسوية جميع الغرامات المستحقة على المنشآت بحد أقصى 2000 درهم عن كل عامل لم يستخرج له تصريح العمل "بطاقة العمل" أو لم يتم تجديده في المواعيد المحددة، وفقا لما قرره مجلس الوزراء في شأن رسوم الخدمات والغرامات الإدارية في الوزارة والذي حدد قيم جديدة للغرامات ذات العلاقة بتصاريح وعقود العمل.
تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي، مشيرا إلى أن الإمارات بدأت في تسوية الغرامات المترتبة على المنشآت التي لديها "بطاقات عمل" مخالفة بعد أن اتخذت كافة الترتيبات اللازمة، حيث تم تعديل النظام الالكتروني الداخلي بالشكل الذي تم بموجبه إعفاء أصحاب المنشآت من سداد غرامة كل بطاقة تزيد على القيمة المقررة للتسوية وهي 2000 درهم، وتم إلغاء قيم الغرامات التي كانت مقررة سابقا على تلك المخالفات.
وأوضح المستشار العمالي ياسر عيد في تقريره ، أن الغرامات الإدارية الجديدة، تبلغ الغرامة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه 100 درهم عن كل شهر وبحد أقصى 2000 درهم ، فيما كانت قيمة الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.
كما تبلغ الغرامة الإدارية الجديدة عن عدم تجديد تصريح عمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوما من تاريخ انتهائه 200 درهم عن كل شهر وبحد اقصى 2000 درهم ، بينما تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 500 درهم عن كل شهر تأخير أو أي جزء منه ومن دون تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.
وتبلغ الغرامة الجديدة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل لتصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ دخول العامل إلى الدولة 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم ، في وقت كانت تبلغ الغرامة السابقة الملغاة 100 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه ومن دون وضع حد اقصى لهذه الغرامة.
كما تبلغ الغرامة الجديدة لعدم تجديد تصريح مهمة عمل خلال مدة لا تزيد على 7 أيام من تاريخ انتهائه 100 درهم عن كل يوم وبحد أقصى 2000 درهم ، فيما كانت تبلغ الغرامة السابقة 100 درهم عن كل يوم تأخير أو أي جزء منه ومن تحديد حد أقصى لهذه الغرامة.