أخبار مصر
مجلس الوزراء يصدر 10 قرارات في اجتماعه الأسبوعي
ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الأسبوعي لمناقشة القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وخرج الاجتماع بـ 10 قرارات جاءت كالتالي:
القرار الأول: بهدف تغليظ العقوبة المقررة على جرائم الخطف ووضع حد قاطع وحاسم لها في ضوء تزايد معدلات حدوثها في السنوات الأخيرة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 "فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص".
ينص التعديل على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشرة سنة ولا تزيد عن عشرين سنة، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أوالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
القرار الثاني: نظرا لأهمية النقل النهري كأحد آليات تحقيق التنمية الاقتصادية وفي ضوء ما طرأ على أغراضه من تعدد وعلى وسائله من تقدم فني، بما أدى إلى زيادة حركة الملاحة الداخلية، وكذا ما تم استحداثه من الفنادق والمطاعم العائمة والبواخر السياحية والعقارات والمعديات الضخمة، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية.
يتبنى مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهري، كما تحل الهيئة عقب عامين محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية وذلك فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين وخطوط المعديات.
القرار الثالث: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناء على طلبهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، وكذا جواز ندبهم للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة واخذ رأى مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر الندب كل الوقت فى هاتين الحالتين اعادة تخضع لأحكام الإعارات.
القرار الرابع: وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة (14) من مشروع قانون حماية المستهلك، بحيث نص التعديل على عدم جواز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة الا بعد اخطار جهاز حماية المستهلك بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية قبل موعد الاعلان بثلاثة ايام على الاقل، ويكون للجهاز الحق في أن يوقف أية مسابقة إذا استبان له انالمسابقة خادعة أو غير جادة.
القرار الخامس: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن التمويل المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولى "جايكا" بقيمة 10 مليار و192 مليون ين ياباني "المعادل مبلغ 88 مليون و639 الف و900 دولار أمريكي" لتنفيذ مشروع تنمية الموارد البشرية فى قطاعي التعليم والصحة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 2/5/2017.
ويهدف المشروع إلى تحقيق الاستفادة القصوى من استثمار الموارد البشرية بكل من قطاعى التعليم والصحة وذلك من خلال اتاحة المنح لدراسية والبرامج التدريبية المتخصصة وزيادة اعداد الطلبة المصريين المبعوثين الى اليابان من 200 متدربا سنويا إلى 500 متدربا على مدار 5 سنوات، حيث سيتم تمويل نصفهم من خلال هذا التمويل الميسر والباقى من خلال المنح.
القرار السادس: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ويأتي ذلك في إطار حرص مصر على مواصلة دورها المحوري لحفظ السلم والأمن في المنظمات والمحافل الدولية والإقليمية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة المصرية الخارجية في عدد من المناطق ذات الأهمية للأمن القومي المصري.
القرار السابع: وافق مجلس الوزراء على اتفاق التسوية الموقع بين محافظة الاسكندرية وشركة المقاولون العرب ممثلة فى شركة نهضة للخدمات البيئية الحديثة، ويأتي ذلكفي إطار تحقيق الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الإسكندرية والتخلص من القمامة وفق منظومة للمخلفات الصلبة.
القرار الثامن: وافق مجلس الوزراء على منح الحاجزين بالمراحل السابقة فى مشروع بيت الوطن " أراضى المصريين بالخارج" نسبة خصم 7.5 % من المبلغ المتبقي لسداد كامل الثمن سواء للأراضى أو الوحدات وذلك لمدة شهر اعتباراً من تاريخ بدء الحجز 3/5/2017 أسوة بالمراحل السابقة.
وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بالمرحلة الثالثة والثالثة التكميلية من مشروع بيت الوطن "أراضي المصريين بالخارج"، فقد وافق المجلس على أن تصبح قيمة الدفعات المقدمة 25%، وذلك حرصاً على التيسير على المواطنين وتحفيزهم على المشاركة.
القرار التاسع: ناقش مجلس الوزراء خلال الاجتماع اليوم بعض التعديلات المقترحة على قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 على أن يتم استكمال مناقشته في الاجتماع المقبل.
القرار العاشر: في إطار متابعة تداعيات حادث الحريق الذي وقع يوم الجمعة الموافق 26/5/2017 بسوق شعبي بشارع المنيرة الرئيسي بمنطقة امبابة بمحافظة الجيزة، وأدى الى احتراق عدد من الشقق والباكيات والمحلات التجارية، فقد وافق رئيسمجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات مالية للخسائر الناجمة عن الحريق.
تضمن المقترح صرف مساعدات مالية للخسائر في الباكيات قدرها 10 آلاف جنيه، و15 ألف جنيه للخسائر فى المحلات، وألفان جنيه للخسائر فى الفتارين، و5 آلاف جنيه للخسائر فى الكشك، و25 ألف جنيه للخسائر فى الشقة، على أن يتم الصرف في ضوء تطابق محضر الشرطة مع تقرير النيابة مع معاينة اللجنة المشكلة.