أخبار مصر
وزير العدل يكشف عن مضمون تعديل المادة الـ 10من قانون التظاهر
أكد حسام عبد الرحيم وزير العدل أن مجلس الوزراء وافق على تعديل المادة رقم ١٠ من قانون التظاهر بعد قرار المحكمة الدستوية العليا السابق
وأضاف الوزير -في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء- أن التعديل نص على أنه" لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر بناء على معلومات جدية أو دلائل على ما يفيد بتهديد الأمن العام التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها ويصدر القاضي فوار قرار مسببا فور تقديم الطلب على أن يبلغ به الجهة الإدارية ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة في القانون "
وأوضح وزير العدل أن هذا هو التعديل الوحيد في قانون التظاهر لأن المحكمة الدستورية العليا اقرت بالقانون فيما عدا المادة العاشرة ، وأكد أنه بعد هذه الموافقة سيتم رفعه إلى مجلس الدولة ثم إحالته إلى مجلس النواب.