البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

"حماية المستهلك" يحيل 3 شركات عقارية للنيابة

عاطف يعقوب رئيس جهاز
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك

قال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم إحالة الممثلين القانونيين لكل من شركات "مصر للاستثمار العقاري، وإعمار مصر للتسويق العقاري، والوعد للاستثمارات العقارية" إلى النيابة العامة نظير امتناعهم عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك برد قيمة المبالغ المالية التي دفعها مستهلكين لشراء شاليهات وحصص عقارية منهم - بنظام اقتسام الوقت ، وذلك دون حصول الشركات علب ترخيص لمزاولة نشاطها من وزارة السياحة.

وأوضح يعقوب في تصريحات له اليوم أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى عدة شكوي متماثلة من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركات على شراء شاليهات وحصص عقارية بنظام اقتسام الوقت Time Share، إلا أنهم وجدوا مماطلة من جانب الشركات في تنفيذ بنود التعاقد أو رد المبلغ المدفوع. 

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمباشرة التحقيق في الشكاوي ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركات مرخص لها بمزاولة نشاطها من عدمه، وكان الرد بأن الشركات غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط ، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت. 

كما أشار قرار قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة ، إلى كون الوزارة لا تعتد إلا بالعقود المراعية للقرار الوزاري رقم "150 لسنة 2010" وعلى نموذج العقد الموحد المنبثق من ذات القرار، فضلا عن أن القرى السياحية التي تبيع الشركات المخالفة وحداتها العقارية، وهي "النخيل، عايدة عرابيا، مون لايت" غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت. 

وأشار يعقوب إلى مخالفة الشركات لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك ، فضلاعن مخالفتها لنص المادة  9 من ذات القانون ، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلي المستهلك ،وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد. 

وأضاف يعقوب، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك قد أصدر قرارًا بإلزام الشركات المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه ، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلامهم لإخطار الجهاز. 

وتابع رئيس الجهاز أن الشركات المشكو في حقها قد امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، بالإضافة إلي مخالفتها لنص المواد 1، 6، 9 ، 19 ،24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ، وهو ما يمثل جنحًة اقتصاديًة، ومن ثم تم تحريك الدعاوي الجنائية ضد الممثل القانوني للشركات، تمهيدا لاتخذها إجراءاتها القانونية.

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك