البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

رئيس الوزراء يصدر نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 11 مكرر "أ"، الصادر في 16 مارس سنة 2025، قرار رئيس الوزراء، رقم 9 لسنة 2025، بشأن نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بشأن تحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1-3-2022 وحتى 31-1-2023 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية تلك الفترة.

وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023 بشأن العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود السارية خلال الفترة من 1-3-2022 وحتى 31-1-2023 والتي جرى تنفيذها اعتبارا من 1-3-2022 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2023 بإضافة الفترة من 1-2-2023 حتى 30-6-2023 إلى الفترة المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 لتصبح الفترة الإجمالية من 1-3-2022 وحتى 30-6-2023.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2024 بشأن العمل بالأسم والضوابط ونسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود السارية خلال الفترة من 1-3-2022 وحتى 30-9-2023 والتي جرى تنفيذها اعتباراً من 1-3-2022 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2024 بإضافة الفترة من 1-7-2023 حتى 31-12-2023 إلى الفترة المحددة بقرارى مجلس الوزراء رقمی 8، 51 لسنة 2023؛ وعلى محضرى الاجتماع السادس والسبعين والثامن والسبعين للجنة العليا للتعويضات المنعقدين بتاريخ 27-11-2024؛ وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

"المادة الأولى"

يعمل بمجموعتي جداول نسب التعويضات المرفقين بهذا القرار في شأن تطبيق أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه على النحو الآتى:

المجموعة الأولى: يعمل بها خلال الفترة من 1-3-2022 وحتى 31-12-2023.

المجموعة الثانية: يعمل بها خلال الفترة من 1-3-2022 وحتى 31-5-2024.

"المادة الثانية"

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك