أسواق
عمومية «النقل والهندسة» توافق على حل الشركة وتصفيتها

نشرت الوقائع المصرية في العدد 58، في 11 مارس 2025، قرار الصناعات الكيماوية "ش.م.ق.م"، قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة النقل والهندسة، للنظر في تطبيق أحكام المادة "38" من القانون رقم 203 لسنة 1991 المنعقدة بتاريخ 27-6-2024.
وأوضحت الوقائع المصرية، أنه على ضوء المذكرة المعروضة على الجمعية العامة بشأن تطبيق أحكام المادة "38" من القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المعدل بالقانون رقم 85 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وعلى توصيات اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3849 لسنة 2022 برئاسة ممثل عن وزارة قطاع الأعمال العام وعضوية ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزارة التجارة والصناعة محافظة الإسكندرية، هيئة الرقابة الإدارية، اتحاد الصناعات المصرية لبحث أسباب الملاحظات التي انتهى إليها الجهاز المركزى للمحاسبات لدى تقييمه لأداء الشركة واقتراح الحلول المناسبة لتلافيها، ودراسة إمكانية حل أزمة الشركة واستغلال مقوماتها المادية. وعلى توصيات لجنة الأمانة الفنية من اللجنة الوزارية للإنتاج بحضور معالى وزير الدولة للإنتاج الحربي وعضوية ممثلى وزارة قطاع الأعمال وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، وزارة الإسكان وزارة الإنتاج الحربي، محافظة الإسكندرية، هيئة الرقابة الإدارية، اتحاد الصناعات المصرية، والتي تضمنت التوصية بتصفية الشركة وبيع أرض المصنع والمعدات.
وعلى ما ورد بتقرير مجلس إدارة الشركة عند النظر فى نتائج أعمال العام المالي المنتهى فى 30-6-2023 من أن الشركة واجهت العديد من التحديات الصعبة والمزمنة التي أثرت سلبًا على نتائج أعمال الشركة وعلى قدرتها على الاستمرار.
وعلى ما أثير بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عند النظر في القوائم المالية للشركة في 30-6-2023 وعلى ضوء إيقاف نشاط الشركة منذ عدة سنوات وخروج معظم العاملين بها للمعاش المبكر الاختياري.
وعلى قرار مجلس إدارة الشركة القابضة بجلسته رقم 2024/2 من إحالة أمر شركة النقل والهندسة إلى الجمعية العامة غير العادية لتقرير ما تراه مناسبًا في ظل تطبيق نظام المعاش المبكر الاختياري للعاملين وعدم توافر أي مستثمرين للدخول في مشروع إنشاء مصنع جديد للإطارات بشركة النقل والهندسة.
وإعمالاً لنص المادة "38" بالفقرة الثانية من القانون رقم 185 لسنة 2020 المعدل البعض مواد قانون رقم "203" التي تنص على أنه في جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة، وفي حالة عدم زيادة يجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة وعلى مناقشات الجمعية العامة وما تبين لها من استحالة استمرار الشركة، وبعد الاطلاع على أحكام المواد من "137 إلى 154" من القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى:
1- الموافقة على حل شركة النقل والهندسة وتصفيتها.
2– تفويض رئيس الجمعية العامة في تعيين مصفى عام على الشركة ومن يعاونه وتحديد المعاملة المالية لهما، مع استمرار الكيميائي محمد عبد الرحمن محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة في القيام سيير الأعمال لحين تعيين المصفى العام.
3- إعداد ميزانية تصفية كل ستة أشهر اعتبارًا من المركز المالي في 30-6-2024 بعد تدقيقه من السادة مراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات.
4- إرجاء إخلاء مسئولية مجلس إدارة الشركة لحين الانتهاء من إجراءات التسليم والتسلم في ضوء أرصدة القوائم المالية المدققة من مراقبي الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات في 30-6-2024.
5- على المصفى الالتزام بكافة الأحكام التي تضمنتها المواد من "137 إلى 154" من القانون رقم 159 لسنة 1981 للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وعلى الأخص:
"أ" جرد للشركة من أموال وما عليها من التزامات وتحرير قائمة مفصلة بذلك وميزانية يتم توقيعها واعتمادها.
"ب" اتخاذ كافة ما يلزم للحفاظ على أموال الشركة وحقوقها.
"ج" استيفاء ما للشركة من حقوق لدى الغير.
6- يكون للمصفى حق التوقيع عن الشركة على المعاملات البنكية توقيع أول ومعاونه بالشركه توي مجتمعين.
7– على المصفى تقديم حساب مؤقت بحد أقصى كل ستة أشهر إلى الجمعية العامة للشركة تحت التصفية عن سير أعمال التصفية وما قد يعترضها من عقبات، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصفية خلال عام على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجمعية.
وفيما يلي نص القرار:


