البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

بورصة

تعديل ضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة بمجال الأوراق المالية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 48 تابع "أ" الصادر في 27 فبراير سنة 2025، قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 33 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

كما جاء القرار أيضًا بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024 بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-2-2025.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص "المادة الثالثة - بند 3" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024 المشار إليه، النص الآتي:

المادة الثالثة "بند 3":

3- أن يكون حاصلًا على مؤهل عال مناسب من إحدى الجامعات أو المعاهد المصرية أو الأجنبية بشرط معادلته في مصر أو توافق عليه الهيئة.

"المادة الثانية"

يُستبدل بالملحق رقم "1" المرفق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2024 المشار إليه الملحق المرفق بهذا القرار.

"المادة الثالثة"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورصة المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك