تأمين
تعديل النظام الأساسي لمجمعة التأمين الإجباري لحوادث مركبات النقل السريع

نشرت الوقائع المصرية في العدد 48 تابع "أ"، في 27 فبراير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 42 لسنة 2025، بشأن تعديل النظام الأساسي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار الهيئة رقم 252 لسنة 2019 بإنشاء المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع واعتماد نظامها الأساسي وقيدها بالسجل المعد لذلك بالهيئة تحت رقم "8"؛ وعلى قرار الجمعية العامة للمجمعة باجتماعها الثالث المنعقدة بتاريخ 22-12-2024؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن؛ موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12-2-2025.
"المادة الأولى"
يستبدل بنصوص المواد "الفقرة الأولى من تمهيد، 1، 4، 9/3، 28" من النظام الأساسي للمجمعة النصوص التالية:
الفقرة الأولى:
وفقا للقرار الصادر في اجتماع السادة الرؤساء والأعضاء المنتدبين لشركات التأمين التي تزاول تأمين السيارات الإلزامي على المركبات بجمهورية مصر العربية المنعقد بالاتحاد المصري للتأمين بتاريخ 11-2-2019 بشأن تاسيس مجمعـة تسمى "المجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عــن حـوادث مركبات النقل السريع وعلى أن يكون الاسم المختصر لها مجمعة التأمين الإلزامي للمركبات" بين شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات وجمعيات التأمين التعاوني العاملة في مصر ولحين توفيق أوضاعها والمرخص لها بمزاولة أعمال التأمين ومـــن بينه التأمين الإلزامي على المركبات.
وفيما يلي نص القرار:


