البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

عقارات

اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم أرض شركة رسلان للمشروعات الترفيهية بالقاهرة الجديدة

المهندس شريف الشربيني
المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

نشرت الوقائع المصرية في العدد 36، بتاريخ 13 فبراير 2025، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 1061 لسنة 2024، بتاريخ 17-9-2024، بشأن اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 2 بمساحة 41611.54م2 بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة رسلان للمشروعات الترفيهية لإقامة مشروع "سكنى متميز متكامل التخطيط والتقسيم" والصادر لها القرار الوزارى رقم 216 لسنة 2005 المعدل برقم 2974 بتاريخ 29-4-2008 والمعدل بالقرار رقم 444 لسنة 2017.

ماده "1": 

يعتمد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم 2 بمساحة 41611.54م2 بالمنطقة السياحية بمدينة القاهرة الجديدة المخصصة لشركة رسلان للمشروعات الترفيهية لإقامة مشروع "سكنى متميز متكامل التخطيط والتقسيم" والصادر لها القرار الوزارى رقم 216 لسنة 2005 المعدل برقم 2974 بتاريخ 29-4-2008 والمعدل بالقرار رقم 444 لسنة 2017، وذلك طبقا للإشتراطات والمخطط والحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 26-2-2005 وملحقه المحرر عام 2020 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذ القرار. 

مادة "2": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع أو الإعلان عن المشروع إلا بعد موافقة الهيئة ووفقا للقواعد والضوابط المتبعة فى هذا الشأن. مع الإلتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2184" لسنة 2022 الخاص بإدراج ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى يتضمن هذه الضوابط، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة "3": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعهد الموقع من وكيلها بأن تكون منطقة الخدمات "2" بالمشروع لخدمة قاطني المشروع فقط. وفي حالة التخديم من الخارج أو استغلالها من غير قاطنى المشروع يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.

مادة "4": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بأنه لم يتم البيع أو التصرف في أى وحدة من وحدات منطقة التعديل. وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغى القرار الوزارى ويعتبر كان لم يكن مع عدم الإخلال بحق الهيئة في إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشان.

مادة "5": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بالتعمد الموقع منها بعدم تعارض التعديلات محل الاعتماد مع العقود المبرمة بينها وبين مالكي - قاطنى الوحدات بالمشروع. وحال ثبوت خلاف ذلك تعتبر التعديلات لاغية.

مادة "6": 

تلتزم الشركة المخصص لها قطعة الأرض بما جاء بالنوتة الحسابية لاعمال مياه الشرب والصرف الصحى المقدمة منها والمعتمدة من القطاع المختص وتلتزم بتناسب كميات المياه المقررة للمشروع مع عدد الوحدات المزمع إقامتها وفقا للوحة المخطط وتتحمل وحدها آية تبعات طبقا لذلك.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك