سياحة و طيران
تعديل بعض أحكام قرار تحديد المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوي
نشرت الوقائع المصرية في العدد 27، في 3 فبراير 2025، قرار وزارة الطيران المدنى، رقم 1605 لسنة 2024، الصادر في 24-12-2024، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير الطيران المدنى رقم 544 لسنة 2024 بتحديد المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوى.
"المادة الأولى"
يستبدل بنص البندين ثانيا وثالثًا بالمادة الخامسة من قرار وزير الطيران المدنى رقم 544 لسنة 2024 بتحديد المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوى النص الآتى:
ثانياً – حول محطات الرادار:
"أ" محطة رادار الاقتراب ليرا "الأقصر" - القطامية - الخارجة – الواحات البحرية" - محطات رادار الطرق الجوية والاقتراب الفرنسية بالمطارات الخارجية.
يحظر إقامة أى محطات توليد كهرباء أو أية أجهزة تصدر موجات كهرومغناطيسية تؤثر على أداء أجهزة الرادار داخل دائرة نصف قطرها 5000م "خمسة آلاف متر". ومركزها نقطة إحداثيات هوائي الرادار.
تحدد دائرة نصف قطرها 500م "خمسمائة متر" مركزها نقطة إحداثيات هوائي الرادار لا يسمح بداخلها بالبناء من أى نوع.
تحدد دائرة أفقية لمسافة 970م "تسعمائة وسبعون مترًا" من نقطه إحداثيات هوائي الرادار يصرح بداخلها بارتفاعات لا تتجاوز أعلى نقطة بها منسوب قاعدة هوائي الرادار.
يحظر إقامة أى منشآت معدنية أو منشآت ذات أسطح معدنية داخل حدود الدائرة المرسومة نصف قطر 970 مترًا "تسعمائة و سبعون مترًا" ومركزها هو نقطة إحداثيات هوائي الرادار.