البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

إلزام صناديق التأمين الخاصة بإعداد قوائم مالية ربع سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 16 "تابع" الصادر في 20 يناير سنة 2025، قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 276 لسنة 2024، بشأن إعداد القوائم المالية الدورية لصناديق التأمين الخاصة.

وأوضحت الوقائع المصرية أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27-11-2024.

قرر

"المادة الأولى"

تلتزم صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها خمسمائة مليون جنيه فأكثر، بإعداد قوائم مالية ربع سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، على أن يكون إعداد تلك القوائم اعتبارًا من بداية السنة وحتى تاريخ نهاية الفترة الدورية المُعد عنها تلك القوائم.

"المادة الثانية"

يجب أن تتضمن القوائم المالية الدورية لصناديق التأمين الخاصة المشار إليها بالمادة السابقة ما يلي:

  1. قائمة المركز المالي، على أن تعد على أساس مجمع في تاريخ نهاية الفترة المعد عنها القوائم مقارنة بتاريخ نهاية السنة المالية السابقة مباشرة.
  2. قائمة الدخل عن الفترة المُعد عنها القوائم، على أن تُعد على أساس مجمع من بداية السنة المالية حتى تاريخ إعداد قائمة الدخل مع قوائم الدخل المقارنة عن الفترات الدورية المقابلة خلال السنة السابقة مباشرة.
  3. نموذج حركة العضوية.
  4. تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق لتلك الفترة.
  5. الإيضاحات المتممة متضمنة أهم السياسات المحاسبية وأية مذكرات إيضاحية أخرى.

"المادة الثالثة"

تلتزم صناديق التأمين الخاصة المخاطبة بأحكام هذا القرار بموافاة الهيئة بالقوائم المالية الدورية في موعد أقصاه خمسة وأربعون يومًا من تاريخ انتهاء الفترة الدورية المُعد عنها تلك القوائم، على أن تكون معتمدة من مجلس إدارة الصندوق ومُعد بشأنها تقرير من مراقب الحسابات.

"المادة الرابعة"

تلتزم صناديق التأمين الخاصة المخاطبة بهذا القرار بتوفيق أوضاعها وإعداد القوائم المالية الدورية وفقًا لأحكامه اعتبارًا من الفترة المالية المنتهية في مارس 2025.

"المادة الخامسة"

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك