عقارات
الرقابة المالية تقرر تعديل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقارى
نشرت الوقائع المصرية في العدد 15 تابع "أ"، في 19 يناير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 306 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015، بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقارى.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 111 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير نشاط التمويل العقارى؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-12-2024.
"المادة الأولى"
يُستبدل بنصي البندين "4" و"6" من المادة الثانية عشرة من قرار مجلس إدارة رقم 111 لسنة 2015 المشار إليه، النصان الاتيان:
"المادة الثانية عشرة/ بند 4":
4- التزام المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للممول "المحال إليه" بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين، وما يطلب الممول "المحال إليه" من مستندات أخرى يراها لازمة في هذا الشأن.
ويجوز للمحال إليه شراء جزء من أصول سندات الدين على أن يكون التـصرف في باقي سندات الدين لصالح ذات المحال إليه، مع عدم جواز التصرف في باقي سندات الدين غير المحالة للفترات المتبقية لأى جهة أخرى وذلك لحين نهاية فترة سداد أقساط المحفظة المحالة.