تأمين
الرقابة المالية تحدد قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 15 تابع "أ"، في 19 يناير 2025، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024، بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلستيه المنعقدتين بتاريخى 30-10-2024 و27-11-2024.
"المادة الأولى"
صناديق المزايا المحددة:
توظف أموال صناديق التأمين الخاصة التي تعمل بنظام المزايا المحددة في القنوات كل منها بالجدول الآتى:
1. ودائع مصرفية وحسابات استثمارية وشهادات ادخار وشهادات استثمار بالعملة المحلية أو الأجنبية صادرة عن بنوك مسجلة لدى البنك المركزي المصري.
وبحد أقصى "35%" من جملة أموال الصندوق، وبشرط ألا تزيد جملة التوظيفات لدى البنك على "25%" من جملة أموال في حال تخطى أموال الصندوق مائة مليون جنيه.