البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

الرقابة المالية تحدد ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 257 تابع "ب"، في 19 نوفمبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 237 لسنة 2024، بتاريخ 30-10-2024، بشأن ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسي وضوابط تعديلها.

وأوضحت الوقائع المصرية، ان القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024؛ وعلي قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024 بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30-10-2024.

"المادة الأولى"

تسرى أحكام هذا القرار في شأن ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة، والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسي لتلك الصناديق وضوابط تعديلها.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك