تأمين
تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الكابلات الكهربائية المصرية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 259، في 21 نوفمبر 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 3199 لسنة 2023، بتاريخ 24-12-2023، بشأن إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للهيئة العامة للرقابة المالية اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الكابلات الكهربائية المصرية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته ا التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلي القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 106 لسنة 1991 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة الكابلات الكهربائية المصرية برقم "365"؛ وعلي لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتهما.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 22-5-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-7-2023؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 5-12-2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20-12-2023.
مادة 1- أولاً - يُستبدل بنصوص المادة "3/7" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادة "4/5" من الباب الثانى الاشتراكات وشروط العضوية" والبند "أولا / 2 /أ" والفقرة الأخيرة من ذات البند "أولا/2" والبند "ثانيًا" من المادة "8" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:
الباب الأول – "بيانات عامة":
مادة 3- في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:
7- أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسي الشهرى وفقا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 1-7-2023 بالإضافة إلى زيادة بواقع "7%" سنويا اعتبارا من 1-7-2024 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثاني "الاشتراكات وشروط العضوية":
مادة "4":
5- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام طبقا للجدول التالي: