استثمار
وزير الاستثمار يصدر قرارًا بإعادة تشكيل المجالس التصديرية
نشرت الوقائع المصرية، في العدد 258، بتاريخ 20 نوفمبر 2024، قرار وزارة الأستثمار والتجارة الخارجية رقم 148 لسنة 2024، بشأن تشكيل المجالس التصديرية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بشأن تشكيل الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2678 لسنة 2024 بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية؛ وعلى قرار وزير التجارة والتموين رقم 521 لسنة 1997 بشأن تشكيل المجالس السلعية.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضًا على القانون قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 543 لسنة 2005 بتعديل مسمى المجالس السلعية؛ وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وعلي قـرار وزير التجارة والصناعة رقم 228 لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم المجالس التصديرية.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 229 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجالس التصديرية؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 134 لسنة 2024 بشأن استمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 308 لسنة 2024 بشأن استمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية؛ وعلى قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 1 لسنة 2024 بشأن استمرار العمل بالتشكيل الحالي للمجالس التصديرية؛ وبناءً على ما عرضته الدكتورة رئيس قطاع اتفاقيات التجارة الخارجية.
"المادة الأولى"
تستبدل بالمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 228 لسنة 2020 المشار إليه النص الآتى:
المادة الخامسة:
يكون لكل مجلس تصديري هيئة مكتب تشكل من رئيس ووكيلين وأمين للصندوق، وينتخب المجلس هيئة المكتب في أول كل دور انعقاد.
"المادة الثانية"
تشكل المجالس التصديرية على النحو الوارد بالبيان المرفق بهذا القرار.
"المادة الثالثة"
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.