البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

تعديل النظام الأساسى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى

وزارة النقل
وزارة النقل

نشرت الوقائع المصرية في العدد 243، في 3 نوفمبر 2024، قرار الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، بشأن تعديل نص المادة "30" من النظام الأساسى للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى.

وأوضحت الوقائع المصرية، أنه في ضوء المذكرة المعروضة، قررت الجمعية العامة غير العادية رقم "54" لشركة النيل العامة للطرق الصحراوية "ش.ت.م.م" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى بجلستها المنعقدة بتاريخ 24-1-2024 القرارات التالية:

أولاً - تعديل نص المادة "30" من النظام الأساسى للشركة لتصح على النحو التالي:

"تجتمع الجمعية العامة مرتين على الأقل سنويًا احداهما قبل بداية السنة المالية بما لا يقل عن "45" يوم وذلك للنظر فى الموازنة التقديرية للشركة والأخرى خلال ثلاثة أشهر من انتهاء ء السنة المالية للنظر في المسائل المنصوص عليها بنص المادة رقم "62 مكرر" من اللائحة التنفيذية لقانون شركات قطاع الاعمال العام الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم "948" لسنة 2021".

ثانيا - تعديل نص المادة "46" من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي:

"توزع أرباح الشركة الصافية سنوياً بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتي:

"أ" يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي "5%"من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطى مقدارا یوازی "50%" من رأس مال الشركة المصدر، ومتى نقص هذا الاحتياطي تعين العودة للاتطاع.

ويجوز للشركة تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى "25%" بشرط تحديد أسباب تكوينها وذلك لمواجهة الأغراض التي يحددها النظام على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك