البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

تعديل المادة «47» بالنظام الأساسي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى

المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير وزير النقل

نشرت الوقائع المصرية في العدد 142، بتاريخ 3 يوليو سنة 2024، قرار الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، بشأن تعديل نص المادة "47" من النظام الأساسي.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة غير العادية رقم "62" للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى "ش. م. ق. م " قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 25-2-2024 الموافقة
على ما يلى:

الموافقة على تعديل نص المادة "47" من النظام الأساسي المنشور بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 508 لسنة 2021 لتصبح على النحو التالي:

توزع أرباح الشركة الصافية سنويًا بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى واستبعاد الأرباح الرأسمالية، كما يأتي:

"أ" يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي "5%" من الأرباح لتكوين الاحتياطي القانوني ، ويقف هذا الاقتطاع متى بلغ مجموع الاحتياطي مقداراً يوازي "50%" من رأس مال الشركة المصدر، ومتى نقص هذا الاحتياطى تعين العودة للاقتطاع.

ويجوز للشركة تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطيات أخرى بحد أقصى "25%"بشرط تحديد أسباب تكوينها وذلك لمواجهة الأغراض التي يحددها النظام على أن يتم اعتمادها من الجمعية العامة، وفي جميع الأحوال لا يجوز التصرف في الاحتياطيات والمخصصات الأخرى في غير الأبواب المخصصة لها إلا بقرار من الجمعية العامة بما يحقق أغراض الشركة على أن يحدد القرار أوجه الاستخدام بهذه الاحتياطيات والمخصصات.

"ب" بعد استبعاد الارباح الرأسمالية والاحتياطيات الواجبة ، يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح السنوية للتوزيع يصدر بها قرار من الجمعية العامة بناءً على عرض مجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن "10%" ولا تزيد على "12%" من هذه الأرباح تصرف نقدًا بمراعاة أحكام القانون رقم 18 لسنة 2019.

"ج" يتم تقدير مكافأة مجلس الإدارة بما لا يزيد على "5%" من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع مخصومًا منها نسبة "5%" من رأس المال المدفوع. 

"د" في حالة وجود حصص تأسيس أو حصص أرباح لا يجوز أن يخصص لها ما يزيد على "10%" من الأرباح القابلة للتوزيع وذلك بعد تجنيب الاحتياطيات وتخصيص نسبة من الربح لا تقل عن "5%" من رأس المال للمساهمين وللعاملين كحصة أولى وخصم مكافأة مجلس الإدارة. 

"هـ" يكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا في شأن توزيع باقي أرباح الشركة بعد خصم حصة العاملين ومجلس الإدارة على المساهمين من عدمه وذلك في ضوء التزامات الشركة ومشروعاتها.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك