عقارات
مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 42 مكرر "ج"، الصادر في 23 أكتوبر سنة 2024، قرار رئيس الوزراء 3528 لسنة 2024، بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلي الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024؛ وبعد مو افقة مجلس الوزراء.
"المادة الأولى"
تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة "6" من قانون التصالح في بعض مخالفات البنـاء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.