تأمين
تمهيدًا للطرح بالبورصة.. «الوقائع» تنشر النظام الأساسي لشركة مصر لتأمينات الحياة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 234 تابع "ب" الصادر في 23 أكتوبر سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2541 لسنة 2024، بتاريخ 16-10-2024، بشأن نشر النظام الأساسي لشركة مصر لتأمينات الحياة.
وقال الدكتور أحمد عبدالعزيز، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، في تصريحات صحفية خلال يوليو الماضي، إن هناك موافقة من مجلس الوزراء وصندوق مصر السيادي على خطة طرح الشركة بالبورصة المصرية، بانتظار تحديد المالك لحجم الطرح والتوقيت.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت في العدد 10 مكرر، بتاريخ 10 مارس 2022، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق علي القانون رقم 102 لسنة 2023، بشأن نقل ملكية "100%"من أسهم شركة مـصر القابضة للتأمين إلى صـندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.
وأوضحت الوقائع المصرية، اليوم الخميس، أن قرار نشر النظام الأساسي لشركة مصر لتأمينات الحياة جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قراره مجلس إدارة الهيئة رقم 147 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 17-7-2024؛ وعلى قيد الشركة بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة لمزاولة النشاط بتاريخ 12-10-1952 تحت رقم "3".
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار الجمعية العامة غير العادة للشركة الذي تقرر بموجبها الموافقة على خروج الشركة من مظلة قانون رقم 203 لسنة 1991 والعمل تحت مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 وإصدار النظام الأساسي للشركة المنعقدة بتاريخ 14-3-2024 قبل العمل بقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 والمصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ وعلى كتاب الشركة الوارد للهيئة بشأن طلب نشر النظام الأساسي لها بالوقائع المصرية؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتأسيس وترخيص الشركات المعدة في هذا الشأن.
ونصت المادة الأولى من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية على “يعمل بالنظام الأساسي لشركة مصر لتأمينات الحياة الصادر بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 14-3-2024 والمصدق عليها من الهيئة العامة للاستثمار”.
كما نصت المادة الثانية من قرار الهيئة، على أن ينشر هذا القرار والنظام المرافق له بالوقائع المصرية، ويعمل بهما من اليوم التالي لتاريخ النشر.
3 مليارات جنيه رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة
ونصت المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مصر لتأمينات الحياة على "حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلع: 5.000.000.000 "خمسة مليارات جنيه مصري لا غير" حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ: 3.000.000.000 جم فقط ثلاثة مليارات جنيه مصري لا غير موزعاً على 300.000.000 سهم عادي اسمى قيمة كل سهم 10 جنيهات مصرية".