أسواق
تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية
الوقائع نشرت الوقائع المصرية في العدد 217، بتاريخ 2 أكتوبر سنة 2024، مستخرج نتائج وقرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المنعقدة بتاريخ 4-8-2024.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة غير العادية قررت الموافقة على تعديل المادة "41" من النظام الأساسي للشركة القابضة في ضوء ما ورد بقرار مجلس الوزراء رقم 3284 لسنة 2023 والوارد بالمذكرة المعروضة على الجمعية:
المادة "41" قبل التعديل
لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية، إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية وطبقاً لما يأتي:
1- أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلاً اقتصاديًا أو أن يؤدى الاستمرار في تشغيلها الي تحميل الشركة خسائر مؤكدة.
2- الحصول علي موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التابعة المالكة لخط الانتاج.
3- ألا يقل سعر البيع عن القيمة التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة "19" من قانون شركات قطاع الأعمال العام.
4- وفي حالة عدم وصول أعلي سعر مقدم للقيمة المقدرة بمعرفة اللجنة المشار إليها يعرض الموضوع علي الجمعية العامة غير العادية للشركة لإتخاذ قرار بالموافقة أو إعادة التقييم بمعرفة لجنة أخري حسب الظروف.
المادة "41" بعد التعديل
لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في خط من خطوط الإنتاج الرئيسية، إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة وطبقاً للقواعد الاتية:
1- أن يصبح تشغيل هذا الخط غير ذي جدوي اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة.
2- أن يؤدى الاستمرار في تشغيل هذا الخط إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة.
3- عدم تناسب خط الإنتاج مع المستجدات والتطورات الحديثة، مما يؤدى إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة في مجال نشاطها على الصعيدين المحلى أو الدولي في ضوء التقارير الفنية المعدة الجهات الفنية المعدة من الجهات المختصة بالشركة.
4- موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة لخط الإنتاج.
5- يتولي تقييم خط الإنتاج مختص أو أكثر في هذا المجال، ويجوز للوزير المختص أن يعهد بإجراءات التقييم إلي واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية، وتشكل لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة وداخل الشركة وخارجها علي أن تضم في عضويتها مثلاً عن الجهاز المركزي للمحاسبات يتولي التحقق من صحة التقييم المشار إليه وإجراءاته ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
6- ألا يقل سعر البيع عن القيمة المحددة طبقاً للبند السابق.
ويتم البيع طبقاً للإجراءات المعمول بها في الشركة مالكة خط الإنتاج، وفي حالة عدم وصول أعلي سعر مقدم للقيمة التي انتهت إليها اللجنة المبينة بالبند "5" من هذه المادة يعرض الأمر علي الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لإتخاذ قرار الموافقة علي البيع أو إعادة التييم حسب الظروف.