البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام إنشاء وتشغيل المنشآت الصحية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 36 "مكرر" الصادر في 8 سبتمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2856 لسنة 2024، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة، وعلى القانون رقم 367 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية والمستحضرات الحيوية.

وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وعلى القانون رقم 537 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان، وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلية، وعلى القانون رقم 61 لسنة 1958 في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز.

وتابعت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء أيضًا بعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1960 في شأن تنظيم العمل بالإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1964 في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات مسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وعلى القانون رقم 3 لسنة 1985 في شأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.

وبعد الإطلاع على قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وعلى قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 وعلى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.

وتابعت الجريدة، أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضًا على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2017، وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وعلى قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتم إصدار القانون، بعد الإطلاع على قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، وعلى قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، وعلى القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

كما تم الإصدار، بعد الاطلاع على قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، وعلى قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024، وعلى ما عرضه وزير الصحة والسكان، وبناءً على ما أرتاه مجلس الدولة وبعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الأولى 

ونصت المادة الأولى من القرار، على أن يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المشار إليها.

المادة الثانية 

كما نصت المادة الثانية على أن يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك