البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

تعديل لائحة صندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالبحيرة والإسكندرية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 181، الصادر في 20 أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1659 لسنة 2024، بتاريخ 15-7-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التكافل الاجتماعي لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالبحيرة والإسكندرية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 155 لسنة 1997 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعى لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالبحيرة برقم "632"؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1244 لسنة 2019 بتعديل اسم الصندوق ليصبح "صندوق التكافل الاجتماعى لأعضاء نقابة المهن الزراعية بالبحيرة والإسكندرية".

وأضافت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غيـر العادية للصندوق المنعقدة في 15-9-2023 ومحضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 17-5-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-1-2023؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 22-4-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8-7-2024.

مادة 1- 

يستبدل بنصى المادة "5 / 2" من الباب الثاني "شروط العضوية والاشتراكات" والمادة "8" من الباب الثالث "المزايا" النصان التاليان:

الباب الثاني – "شروط العضوية والاشتراكات":

مادة 5- الاشتراكات ورسم الانضمام:

2- يحدد رسم الانضمام وفقا لسن العضو الحسابى عند الانضمام ويسدد مرة واحدة فقط طبقا للجدول رقم "1" التالى:

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك