بنوك
اعتماد تعديل لائحة صندوق التأمين الإدخاري للعاملين في مصرف أبو ظبي الإسلامي
نشرت الوقائع المصرية في العدد 170، الصادر في 7 أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1598 لسنة 2024، بتاريخ 7-8-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الإدخاري الخاص للعاملين في مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر.
أوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر و ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 32 لسنة 2014 بتسجيل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الادخارى الخاص للعاملين في مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر برقم"884"؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع على محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 23-4-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 23-4-2024؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة فى 1-7-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 4-7-2024.
مادة 1-
يستبدل بنص البند " "4" مكرر" من "أحكام عامة في حساب المزايا وأداء الاشتراكات" من الباب الثالث "المزايا" النص التالي:
الباب الثالث – "المزايا":
أحكام عامة في حساب المزايا وأداء الاشتراكات:
""4" مكرر" لا يحق للعضو الذى انتهت علاقة العمل معـه بالبنـك بالفـصل أو إنهاء العقد من جانب البنك طبقًا لأحكام قانون العمل المصرى الحصول على مساهمة البنك في الصندوق ويتم صرف مدخراته الشخصية "مساهمته" متضمنة فقط العائد على الاستثمار حتى تاريخ إنهاء عقد العمل على أن يقوم الصندوق برد مساهمة البنك إلى البنك.
مادة 2-
يسرى التعديل ابتداء من التاريخ الذى قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3-
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به مــن الـيوم الـتالي لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.