البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين في هيئة الطاقة المتجددة

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 169، الصادر في 6 أغسطس سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1210 لسنة 2024، بتاريخ 23-5-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 165 لسنة 1995 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة برقم "571".

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع أيضا على لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 24-3-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 1-1-2024؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 13-5-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20-5-2024؛

مادة 1- 

يُستبدل بنصوص المادة "3 / و" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادتين "4 / د ، 5" من الباب الثانى "شروط العضوية والاشتراكات" النصوص التالية: 

الباب الأول – "بيانات عامة":

مادة 3- "في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ":

"و" أجر الاشتراك:

هو "260%" من الأجر الأساسي الشهري، ويعرف الأجر الأساسي الشهرى وفقا لجداول الأجور بالجهة في 31-12-2023 بقيمته في ذلك التاريخ مضافًا إليه العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية بحد أقصى "4%" سنويًا اعتبارا من 1-1-2025، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة. 

الباب الثانى – "شروط العضوية والاشتراكات":

مادة 4- شروط العضوية:

يشترط في العضو ما يلي:

"د" يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بحد أقصى للسن عند الانضمام "59" عاماً بشرط سداد کامل اشتراكات النظام ابتداءً من تاريخ أول تعيين للعضو أسوة بقرينه في التعيين منالأعضاء المشتركين بالصندوق أو سداد بالصندوق أو رسم العضوية المحدد لابالجدول التالي أيهما أكبر:

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك