البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

تسجيل صندوق الزمالة للعاملين بالإدارة العامة وجهاز التوزيع بشركة النصر للملاحات

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 153، بتاريخ 17 يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 840 لسنة 2024، بتاريخ 15-4-2024، بشأن تسجيل صندوق الزمالة للعاملين بالإدارة العامة وجهاز التوزيع بشركة النصر للملاحات "المكس للملاحات سابقا".

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 297 لسنة 2015 بشأن نموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة.

وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقمى "3، 4" لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة وقواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة؛ وعلى مشروع لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة للعاملين بالإدارة العامة وجهاز التوزيع بشركة النصر للملاحات "المكس للملاحات سابقا".

وذكرت، أن القرار جاء بناءاً على محضرى اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستيها المنعقدتين بتاريخی 10-1-2024، 5-3-2024 بالموافقة على تسجيل الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 8-4-2024.

مادة أولى 

يُسجل صندوق الزمالة للعاملين بالإدارة العامة وجهاز التوزيع بشركة النصر للملاحات "المكس للملاحات سابقًا" - ومقره الرئيسى مبنى الإدارة العامة بملاحات المكس - الدور الأرضى شركة النصر للملاحات "المكس للملاحات سابقًا" وادى القمر - الإسكندرية، بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم "1031"، ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.

مادة ثانية 

الغرض من إنشاء الصندوق:

منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقًا لأحكام لائحة نظامه الأساسي.

مادة ثالثة 

الاشتراكات ورسم العضوية على الوجه التالي:

1- اشتراك شهرى بواقع 25 جنيهًا "فقط خمسة وعشرون جنيها" خصمًا من مرتب العضو.

2- دفعة تأسيسية في 30-6-2023 بمبلغ 44752 جنيهًا مصريًا "فقط أربعة وأربعون ألفا وسبعمائة واثنان وخمسون جنيها لاغير" موزعة طبقا للكشوف المرفقة بلائحة النظام الأساسى للصندوق والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها.

يلتزم أعضاء الصندوق المنتدبون أو المعارون أو الحاصلون على إجازات خاصة بدون مرتب بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسي مقدما سنوياً، وفى حالة التأخير يتم تحصيل الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافا إليها عائد استثمار سنوى لا يقل عن معدل الفائدة الوارد بالدراسة الاكتوارية.

وفي حالة تأخر العضو عن سداد قيمة الاشتراكات لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطاره عن طريق الصندوق بخطاب مسجل يرسل على عنوان مراسلات العضو المثبت باستمارة العضوية بضرورة السداد والمبلغ الواجب قيامه بسداده تفصيلاً، فإذا لم يقم العضو بالسداد في فترة غايتها شهر من تاريخ الإخطار تنتهي عضويته بالصندوق وتسوى حقوقه وفقاً لذلك.

3- يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يحدد وفقاً لسن العضو عند الانضمام طبقاً للجدول التالي:

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك