البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

السيسي يصدق على تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر "د"، الصادر في 10 يوليو سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 157 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

"المادة الأولى"

تستبدل عبارة "مائتي ألف جنيه بعبارة "مائة ألف جنيه"، وعبارة "ثلاثين ألف جنيه بعبارة "خمسة عشر ألف جنيه"، وعبارة خمسمائة ألف جنيه" بعبارة "مائتان وخمسون ألف جنيه"، أينما وردت أى منها في المواد "41، 42/ فقرة أولى، 43، 47/ فقرة أولى، 248، "480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

"المادة الثانية"

يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون، أمام المحاكم المنظورة أمامها، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها.

"المادة الثالثة"

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

"المادة الرابعة"

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك