البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

تصديق رئاسي على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر "د"، الصادر في 10 يوليو سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 156 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن مجلس النواب قرر القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

"المادة الأولى"

يستبدل بنصوص المواد "2، 5/ فقرة ثانية، 6" من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008، النصوص الآتية:

مادة "2":

تشكل كل دائرة من الدوائر الابتدائية الاقتصادية من ثلاثة من الرؤساء بالمحاكم الابتدائية.

وتشكل كل دائرة من الدوائر الاستئنافية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف. 

وتشكل كل دائرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة نائب رئيس بمحكمة الاستئناف. 

كما تشكل كل دائرة من دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة من ثلاثة من قضاة محاكم الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.

مادة "5/ فقرة ثانية":

وتختص دوائر جنايات أول الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في القوانين المشار إليها فى المادة "4" من هذا القانون، ويكون استئنافها أمام دوائر الجنايات الاقتصادية المستأنفة، على أن تسرى على الطعون في الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة الاقتصادية في مواد الجنايات المواعيد والإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

مادة "6":

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:

1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.

2- قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

3- قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018.

4- القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

5- قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وذلك في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك، وكذلك المنازعات والدعاوى الأخرى الناشئة عن تطبيق القانون ذاته إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه.

6- قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك