رياضة
«اللجنة الأولمبية» تعدل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للفروسية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 117 تابع "أ"، بتاريخ 27 مايو 2024، قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 12 لسنة 2024، بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للفروسية.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وعلى الميثاق الأولمبي؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للفروسية المنشورة بالوقائع المصرية بالعدد 155 تابع "ج" فى 10 يولية سنة 2017 وتعديلاتها؛ وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصرى للفروسية بتاريخ 4-4-2024؛ وعلى مذكرة الشئون القانونية في هذا الشأن.
"المادة الأولى"
الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للاتحاد المصرى للفروسية بناءً على قرار الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد على النحو التالى:
تعدل المادة "19" لتصبح كالتالي:
"تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذلك فينا الموضوع المعروض على الجمعية العمومية وإذا لم توافق الجمعية العمومية على اعتماد الميزانية والحساب الختامي يتم إحالة الميزانية للجهاز المركزى للمحاسبات لاتخاذ ما يراه بشأنها مع تكليف مجلس الإدارة في ممارسة سلطات الجمعية العمومية فيما كان معروضا من جدول أعمال.
وبالنسبة للقرارات الخاصة بانتخاب مجلس الإدارة يفوز المرشح الحاصل علــى أعلى الأصوات فإذا تساوى اثنان أو أكثر في عدد الأصوات تجرى إعادة الانتخابات بينهم في ذات الجلسة بالتصويت السرى المباشر بمعرفة مندوبي الهيئات أعضاء الجمعية العمومية وفى حالة التساوى مرة أخرى يتم إجراء قرعة بمعرفة رئيس لجنة الانتخابات لتحديد المرشح الفائز وإذا كان عدد المرشحين مساويًا للعدد المطلوب انتخابه وجب علـى الجمعية العمومية التصويت السرى لاعتماد فوزهم بالتزكية".