تأمين
إصدار اللائحة المالية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
نشرت الوقائع المصرية في العدد 113 تابع "ب"، بتاريخ 22 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم 36 لسنة 2019، بشأن إصدار اللائحة المالية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛ وعلى القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛ وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ وعلى القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة؛ وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛ وعلى القانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات؛ وعلى القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل؛ وعلى القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة؛ وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية؛ وعلى القانون رقم 2 لسنة 2018 بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل؛ وعلى القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة؛ وعلى القانون رقم 18 لسنة 201 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى؛ وعلى لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1966 باعتماد النظام المحاسبي الموحد.
وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات؛ وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 31-12-1983 بشأن لائحة مخازن الحكومة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017 بإلزام جميـــع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بصرف جميع مستحقات العاملين لديها من خلال نظام الدفع الإلكتروني ببطاقات ATM؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2806 لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وتابعت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على وعلى قرار وزير المالية رقم 270 لسنة 2009 بإصدار لائحة محفوظات الحكومة؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 638 لسنة 2012 باعتماد اللائحة المالية للموازنة والحسابات؛ وعلى قرار وزير الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 بشأن معايير المحاسبة المصرية؛ وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 305 لسنة 2015 بشأن شروط وإجراءات الترخيص بالعمل للأجانب؛ وعلى قرار وزير المالية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني؛ وعلى قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 1570 لسنة 2006 باعتماد معايير المحاسبة المصرية المرافقة كإطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد وتعديلاته؛ وعلى ما قرره مجلس الإدارة بجلسته رقم "16" المنعقدة بتاريخ 18-8-2019؛ ولمصلحة العمل ومقتضياته.
"المادة الأولى"
يُعمل بأحكام اللائحة المالية المرافقة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وتسرى أحكام القوانين واللوائح العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
نقل سلطة اعتماد الأتعاب والرسوم والأمانات والمصروفات والتعويضات والغرامات في الدعاوى القضائية
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 113 تابع "ب"، بتاريخ 22 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل رقم 29 لسنة 2024، بشأن نقل سلطة اعتماد الأتعاب والرسوم والأمانات والمصروفات والتعويضات والغرامات في الدعاوى القضائية
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية؛ وعلى لائحة الموارد البشرية لموظفى الهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 35 لسنة 2019؛ وعلى اللائحة المالية للهيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 36 لسنة 2019.
وأشارت الوقائع، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1092 لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة؛ وبناءً على ما عرضه القائم بأعمال المدير التنفيذى للهيئة – وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم "70" المنعقدة بتاريخ 30-1-2024 على تعديل جدول سلطات الاعتماد المرافق للائحة المالية للهيئة المشار إليها؛ ولصالح العمل ومقتضياته.
"المادة الأولى"
1- تنقل سلطة اعتماد الأتعاب والرسوم والأمانات والمصروفات والتعويضات والغرامات في الدعاوى القضائية المقامة من وعلى الهيئة الواردة بالبيان رقم "1" من جدول سلطة الاعتماد المالي المشار من المدير التنفيذى إلى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة.
2- يستبدل بنص البيان رقم "8" من الجدول المشار إليه، النص الآتى:
الموافقة على تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة على الموظفين بها في الحدود الأتية:
ما يزيد على مبلغ ثلاثين ألف جنيه لمدة تزيد على ثلاث سنوات سلطة اعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة.