البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالقطاع الزراعى بأسيوط

 الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 143، بتاريخ 4 يوليو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 147 لسنة 2024، بتاريخ 24-1-2022، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالقطاع الزراعى بأسيوط.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 248 لسنة 1994 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالقطاع الزراعى بأسيوط برقم "539"؛  وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على القانون على محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 22-4-2021 النص الجمعية بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي اعتبارا من 1-1-2021؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودر طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1194 لسنة 2020 بالتمرير في 26-12-2021 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 18-1-2022.

مادة 1- 

يستبدل بنصوص المادة "3/و" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادة "4/4/أ" من الباب الثاني "شروط العضوية والاشتراكات" والمادتين "11/ب، 12 مكرراص" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:

الباب الأول – "بيانات عامة":

مادة 3– في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:

"و" أجر الاشتراك:

هو الأجر الأساسي الشهرى طبقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة في 30-6-2015 بعد استبعاد العلاوة الخاصة المقررة لعام 2009 ويزاد في أول يناير من كل عام بداية من 1-1-2021 بالعلاوات الدورية وعلاوات الترقية والعلاوات التشجيعية بحد أقصى "3%"، ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

الباب الثاني – "شروط العضوية والاشتراكات":

مادة 4- "يشترط في العضو ما يلي":

"4/أ" الحد الأقصى لسن الانضمام للصندوق "48" عاما ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذه السن بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للجدول التالي:

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك