البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية

وزارة التموين
وزارة التموين

نشرت الوقائع المصرية في العدد 138، الصادر في 27 يونيو سنة 2024، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية "ش.ت.م.م"، المنعقدة بتاريخ 16-5-2024، بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية قررت الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة، وذلك على النحو التالي:

أولا - إضافة البند "12" للمادة "21" ضمن اختصاصات العضو المنتدب التنفيذي وذلك على النحو التالي: 

12– التوقيع على عقود بيع الأصول الثابتة المملوكة للشركة للغير "أراضي - مبانی - وسائل نقل وانتقال . ..." وذلك أمام جهات الاختصاص المعنية "الشهر العقاري – السجل العيني... إلخ".

ثانيًا – إضافة البند "7" للمادة "39" من اختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك على النحو التالي:

7- لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في خط من خطوط الإنتاج الرئيسية إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة وطبقا للقواعد الآتية:

1- أن يصبح تشغيل هذا الخط غير ذي جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة.

2- أن يؤدى الاستمرار في تشغيل هذا الخط إلى تحميل الشركة خسائر مؤكدة. 

3- عدم تناسب خط الإنتاج مع المستجدات والتطورات الحديثة، مما يؤدى إلى عدم قدرة الشركة على المنافسة في مجال نشاطها على الصعيدين المحلي أو الدولي في ضوء التقارير الفنية المعدة من الجهات الفنية المختصة بالشركة.

4- موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة لخط الإنتاج.

5- يتولى تقييم خط الإنتاج مختص أو أكثر في هذا المجال، ويجوز للوزير المختص أن يعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية، وتشكل لجنة متخصصة من عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوى الخبرة من داخل الشركة ومن خارجها على أن تضم في عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزى للمحاسبات يتولى التحقق من صحة التقييم المشار إليه وإجراءاته ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص.

6- ألا يقل سعر البيع عن القيمة المحددة طبقا للبند السابق.

ويتم البيع طبقًا للإجراءات المعمول بها في الشركة مالكة خط الإنتاج، وفي حالة عدم وصول اعلى سعر مقدم للقيمة التي انتهت إليها اللجنة المبينة بالبند "5" من هذه المادة يعرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة على البيع أو إعادة التقييم حسب الظروف.

ثالثًا - تعديل البند خامسًا من المادة "40" وذلك على النحو التالي:

البند خامساً بعد التعديل:

لا يجوز للشركة التصرف بالبع في أصل "من غير خطوط الإنتاج" إلا بموافقة الجمعية العامة غير العادية طبقاً للشروط التالية:

1- أن تكون الشركة عاجزة عن استخدام هذا الأصل استخدامًا اقتصاديًا أو أن يؤدى الاستمرار في استخدامه إلى تـحمل الشركة خسائر مؤكدة.

2- ألا يقل سعر البيع عن القيمة التي تقدرها اللجنة المنصوص عليها في المادة "19" من القانون رقم 203 لسنة 1991 وتعديلاته.

وفي حالة عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة المقدرة بمعرفة اللجنة المشار إليها في المادة "19" يعرض الموضوع على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة أو إعادة التقييم بمعرفة لجنة أخرى حسب الظروف.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك