البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد

رياضة

تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للكاراتيه

الكاراتيه
الكاراتيه

نشرت الوقائع المصرية في العدد 132 تابع "أ"، بتاريخ 13 يونية 2024، قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 2 لسنة 2024، بشأن الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى للكاراتيه.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛ وعلى الميثاق الأولمبي؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية؛ وعلى لائحة النظام الاتحاد المصري للكاراتيه الصادرة بالقرار رقم 42  لسنة 2017 والمنشورة بالوقائع المصرية بالعدد رقم 196  تابع "و" بتاريخ  28 أغسطس سنة 2017؛ وعلى محضر الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد المصرى للكاراتيه بتاريخ 29-1-2024.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على مذكرة الشئون القانونية بتاريخ 29-1-2024؛ وعلى محضر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم "19" بتاريخ 30-1-2024.

"المادة الأولى"

الموافقة على تعديل المواد "2، 3، 4،5، 11،12 ، 15، 16، 18، 23، 28، 29، 30، 34، 35، 36، 39، 40، 41، 46، 47، 48، 51، 73" من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصرى للكاراتيه بناءً علــى قـرار الجمعية العمومية غير العادية للاتحـاد المصري للكاراتيه المنعقدة بتاريخ بتاريخ 29-9-2023، لتصبح كالتالي: 

مادة 2 - مقر الاتحاد المصري للكاراتيه:

عمارة الشروق، شارع الشهيد أحمد زكي، خلف دار المشاة، كوبرى القبة، مدينة نصر، محافظة القاهرة، ص ب 1557.

مادة ٣ - إشهار وتأسيس الاتحاد المصري للكاراتيه

تأسس الاتحاد المصري للكاراتيه عام 1971

أشهر برقم 16/ 1972

حصل على عضوية الاتحاد الدولي للكاراتيه عام 1980.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك