تأمين
تعديل لائحة صندوق الزمالة الخاص للعاملين بالمعهد القومي للمعايرة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 134، بتاريخ 22 يونيو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 921 لسنة 2024، بتاريخ 21-4-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الزمالة الخاص للعاملين بالمعهد القومي للمعايرة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 549 لسنة 2007 بتسجيل صندوق الزمالة الخاص للعاملين بالمعهد القومي للمعايرة برقم "804"؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها.
وأوضحت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 24-10-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 24-10-2023.
وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيض بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 26-3-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15-4-2024.
مادة 1 -
يُستبدل بنصوص المادة "4/د" من الباب الثاني "شروط العضوية والاشتراكات" والمادة "8/1، 2" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية: