البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

تعديل لائحة صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 133، بتاريخ 22 يونيو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 796 لسنة 2024، بتاريخ 3-4-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 532 لسنة 2020 بتسجيل صندوق لصندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعيةبرقم"995".

وأوضحت الوقائع، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 26-9-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداءً من 26-9-2023.

وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على لائحة النظام الأساسي للصندوق، وعلي محضروعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 15-2-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 2-4-2024.

مادة 1 - يُستبدل بنصوص البندين "1 ،2" من المادة "8" من "العضوية بالصندوق" والمادة "10" من الباب الرابع "المزايا الطبية" النصوص التالية:

الباب الثالث "العضوية بالصندوق" :

مادة 8 – قواعد سداد رسوم الانضمام والاشتراكات:

يلتزم العضو بسداد رسم الانضمام إلى الصندوق وكذا الاشتراكات المطلوبة منه
وهي كالتالي :

1 - اشتراك شهري بواقع ستين جنيها لكل عضو أو فرد من أفراد أسرته ويشمل "زوج أو زوجة العضو أو أبناء العضو حتى الانتهاء من التعليم أو بلوغ سن الـ 21عاما أيهما أقرب". 

2 - رسم انضمام لكل مشترك أو أي من أفراد أسرة العضو بواقع مائة جنيه.

الباب الرابع – "المزايا الطبية ":

يتحمل الصندوق " 50%" من تكلفة الخدمات الطبية المقدمة وبحد أقصى خمسالاف جنيه سنويا للعضو ولكل فرد مشترك من أفراد أسرته في حالة الاحتياج لأى من الخدمات الطبية التالية:

أ- الكشف الطبي.

ب- التحاليل الطبية.

ج- خدمة الأشعة.

د- العمليات الجراحية.

هـ - العلاج الطبيعي.

و- الأسنان.

يتوقف تمتع العضو بالخدمات الطبية التي يقدمها الصندوق في حالة عدم سداد العضو الاشتراك المقرر.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك