تأمين
تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق تأمين العاملين بشركة مياه الشرب في قنا
نشرت الوقائع المصرية في العدد 122، الصادر في 2 يونية سنة 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 491 لسنة 2024، بتاريخ 25-2-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 سلنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 430 لسنة 2017 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا برقم "951"؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 20-9-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الاساسي للصندوق.
أضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضا على محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة بتاريخ 15-2-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 20-2-2024.
مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادة "4" من الباب الثاني "إنشاء الصندوق" والمادتين "7/4 ، 8/1، 2" من الباب الثالث "العضوية بالصندوق" والبند "أولاً /1" من المادة "10" من الباب الرابع "المزايا التأمينية" النصوص التالية: