البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

سيارات و نقل

تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 118 "تابع"، الصادر في 28 مايو سنة 2024، قرار وزارة الداخلية رقم 994 لسنة 2024، بشأن بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1613 لسنة 2008.

"المادة الأولى"

يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة "274" من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، النص الآتي:

المادة "274/ فقرة ثانية":

وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيها، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها".

"المادة الثانية"

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويلغى ما يخالفه، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك