تأمين
تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية بوزارة التخطيط
نشرت الوقائع المصرية في العدد 115، بتاريخ 25 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 918 لسنة 2024، بتاريخ 21-4-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة التخطيط "فرع التأمين".
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية الغير المصرفية.
وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع علي ايضاً قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 63 لسنة 1995 بتسجيل صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بوزارة التخطيط "فرع التأمين" برقم "559"؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛ وعلي محضر الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 20-9-2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداء من 1-1-2023.
وأضافت، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 26-3-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 15-4-2024.
مادة 1 -
يُستبدل بنصوص المادة "3/و" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادة "4/4" من الباب الثانى شروط العضوية والاشتراكات والمادة "8/د" مــن البـاب الثالث "المزايا" النصوص التالية:
الباب الأول : بيانات عامة:
مادة "3":
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـــ:
"و" أجر الاشتراك:
هو نسبة "90%" من الأجر الوظيفى الشهرى وفقا لجداول الأجور المرفقة بلائحة بالجهة في 1-1-2023 مثبتاً، ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجــر أيا كان سند قراراها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.