البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أسواق

«الرقابة على الواردات» تقرر قيد بعض المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر

 الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات

نشرت الوقائع المصرية في العدد 112، بتاريخ 21 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، رقم 521 لسنة 2024، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشارت، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شـأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المصدرة لجمهورية مصر.

وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً علي قرارى وزير التجارة والصناعة رقمى 43 لسنة 2016، 44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

"المادة الأولى"

تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقائمة المرفقة رقم "609" طبقا للقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

قيد بعض المصانع والشركات

ونشرت الوقائع المصرية في العدد 112، بتاريخ 21 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، رقم 522 لسنة 2024، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأشارت، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شـأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 992 لسنة 2015 بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المصدرة لجمهورية مصر.

وذكرت، أن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً علي قرارى وزير التجارة والصناعة رقمى 43 لسنة 2016، 44 لسنة 2019 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية؛ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 195 لسنة 2022 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتسجيل منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.

"المادة الأولى"

تقيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المبينة أسماؤها بالقائمة المرفقة رقم "100" طبقا للقرار الوزارى رقم 44 لسنة 2016 في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك