أسواق
«الصناعة» تلزم منتجي ومستوردي بعض السلع بالمواصفات القياسية المصرية
نشرت الوقائع المصرية في العدد 112، بتاريخ 21 مايو 2024، قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 141 لسنة 2024، بشأن التزام المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوم القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وأشارت الوقائع المصرية، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيــة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم "330" المنعقد بتاريخ 26-2-2024؛ ولصالح العمل.
"مادة أولى"
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة بالجدول التالي بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية وبيانها كالتالي:
منح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 112، بتاريخ 21 مايو 2024، قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 142 لسنة 2024، بشأن منح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوم القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيــة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم "330" المنعقد بتاريخ 26-2-2024؛ ولصالح العمل.
"مادة أولى"
يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الهندسية والكيماوية المدرجة بالجدول التالي مهلة مقدارها اثنى عشر شهراً من البند "3:1" وبالنسبة لباقى البنود مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالي:
منح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة
ونشرت الوقائع المصرية في العدد 112، بتاريخ 21 مايو 2024، قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 143 لسنة 2024، بشأن منح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوم القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيــة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم "330" المنعقد بتاريخ 26-2-2024؛ ولصالح العمل.
"مادة أولى"
يمنح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار مهلة مقدارها ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة من قبل وبيانها كالتالي:
التزام المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 112، بتاريخ 21 مايو 2024، قرار وزارة التجارة والصناعة، رقم 144 لسنة 2024، بشأن منح المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛ وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوم القياسي وجودة الإنتاج ليكون مسماها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون 420 لسنة 2005 بتنظيم الوزارة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة؛ وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 423 لسنة 2005 بشأن الإلزام بالإنتاج طبقا للمواصفات القياسية المصرية والقرارات المكملة له؛ وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيــة المصرية العامة للمواصفات والجودة رقم "330" المنعقد بتاريخ 26-2-2024؛ ولصالح العمل.
"مادة أولى"
يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع الغذائية المدرجة بهذا القرار بالإنتاج طبقاً للمواصفات القياسية المصرية وهي: