أخبار مصر
«التضامن» تقرر توفيق أوضاع المؤسسة المصرية النوبية بالقاهرة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 108، بتاريخ 15 مايو 2024، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بشأن توفيق أوضاع المؤسسة المصرية النوبية للتنمية المقيدة برقم "9074" بتاريخ 17-2-2013.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى اجتماع المؤسسين المنعقد بتاريخ 10-9-2022للمؤسسة المصرية النوبية للتنمية بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقـا لأحكام القانـون رقم 149 ولائحته التنفيذية.
وأشارت، أنه بعد الاطلاع على الطلب المقدم من هنـد عبـودى أنور صيام المفوض عـن المؤسسة المصرية النوبية للتنمية لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيا بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة؛ وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية؛ وبناءً على موافقة وكيل المديرية بشأن الموضوع الموصح فيما بعد؛ قررت مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة:
"المادة الأولى"
توفيق أوضاع المؤسسة المصرية النوبية للتنمية طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالي:
رقم القيد: "9074" .
والتابعة لإدارة: عابدين.
تاريخ وسنة القيد: 17-2-2013
الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية: "22011129818010"
عنوان مركز إدارتها: 48 شارع قصر النيل – القاهرة.
مجالات عمل المؤسسة:
1- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية "مجال العمل الرئيسي".
2- المساعدات الاجتماعية.
3- الأنشطة الصحية.
4- حماية البيئة والمحافظة عليها.
5- التنمية الاقتصادية.
6- الصداقة بين الشعوب.
7- التنظيم والإدارة.
8- حماية المستهلك.
9- حقوق الإنسان.
نطاق عمل المؤسسة: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: "سبعة" أعضاء وفقا لمـا هـو وارد بلائحة النظام الأساسي.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسي للمؤسسة لـ"جمعية قسطل النوبية الخيرية - المقيدة برقم 644 محافظة القاهرة".
تعديل مواد النظام الداخلي لجمعية النصر التعاونية الزراعية في بورسعيد
كما نشرت الوقائع المصرية في العدد 107، بتاريخ 15 مايو 2024، قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى "قطاع استصلاح الأراضى" بشأن ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية النصر التعاونية الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بمحافظة بورسعيد المسجلة بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم 23ت. أ.هـ" بتاريخ 16-6-1988.
وذكرت الوقائع المصرية، أنه في يوم الثلاثاء الموافق 5-3-2024 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية انعقادا قانونيًا صحيحًا، وقررت تعديل المادتين "5"، "63" من النظام الداخلي للجمعية.
المادة "5" بعد التعديل:
الغرض من الجمعية تحسين حالة أعضائها اجتماعيًا واقتصاديًا ولها القيام بشراء الأراضي البور واستصلاحها وتعميرها واستزراعها وتمليكها للأعـضاء في حدود المساحة التي تحصل عليها الجمعية بالإيجار أو التمليك أو إحدى طرق التصرف المعتد بها طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة والأراضى الصحراوية والبور والبحيرات المجففة والتي تقررها الجمعية العموميـة العادية بعد التعاقد وذلك بمساحات مختلفة للعضو الواحد ولا تزيد عن 30 فدانا للعضو بجميع جمعيات استصلاح الأراضي أيا كان موقعها ويظل باقى منطوق المادة كما هي.
المادة "63" بعد التعديل:
يجوز للعضو أن يتنازل عن أسهمه والأرض المخصصة له إلى عضو آخر أو شخص تتوافر فيه شروط العضوية وقبوله التزامات المتنازل والنظام الداخلي للجمعية، على أن يصدر قرار من مجلس إدارة الجمعية بذلك بعد التحقق من توافر شروط العضوية المقررة مع مراعاة الحد الأقصى لما يجب أن يحوزه العضو طبقا لنص المادة "10" فقرة "5ب" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980، كما وافق الحاضرون على تفويض مجلس فى اتخاذ إجراءات التسجيل والإشهار مع الجهة الإدارية.
وقد سجل هذا التعديل بقطاع استصلاح الأراضى تحت رقم 1005 بتاريخ 15-4-2024.
وفيما يلي نص القرارات: