البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

أخبار مصر

«التضامن الاجتماعي» تقرر توفيق أوضاع جمعيتين بالقاهرة والشرقية

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

نشرت الوقائع المصرية في العدد 106، بتاريخ 14 مايو 2024، قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بشأن توفيق أوضاع جمعية رسالة مصر للتنمية الشاملة المقيدة برقم "7479" بتاريخ 10-11-2008.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الإطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 28-10-2021 لجمعية رسالة مصر للتنمية الشاملة بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القاني 149 ولائحته التنفيذية.

وذكرت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الطلب المقدم من ربيع على عبد الوهاب على المفوض عن جمعية رسالة مصر للتنمية الشاملة لتوفيق الأوضاع ورقيًا وإلكترونيا بمديرية التضامن، وعلى المذكرة المعروضة من إدارة الشئون القانونية؛ وبناء على موافقة مدير المديرية بشأن الموضوع الموضح فيما بعد، تقرر:

"المادة الأولى"

توفيق أوضاع جمعية رسالة مصر للتنمية الشاملة طبقا لأحكام القانون رقم  149لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالي:

رقم القيد "7479"

والتابعة لإدارة مصر القديمة الاجتماعية

تاريخ وسنة القيد: 10-11-2008

الرقم المميز الخاص بالمنظومة الإلكترونية: "23011012003130"

عنوان مركز إدارتها: مساكن عين الصيرة - بلوك "31" مدخل "1" شقة "1".

مجالات عمل الجمعية:

1- المساعدات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسي".

2- رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.

3- خدمات ثقافية وعلمية ودينية.

4- الدفاع الاجتماعي.

5- رعاية الطفولة والأمومة.

6- رعاية أصحاب المعاشات.

7- تنظيم الأسرة.

8 - التنظيم والإدارة.

9- حماية البيئة.

10- حماية المستهلك.

11- النشاط الأدبي.

12- التنمية الاقتصادية.

13- الأنشطة الصحية.

14- الخدمات التعليمية.

15- رعاية الشيخوخة.

16- الصداقة بين الشعوب.

17- رعاية الأسرة.

18- حقوق الإنسان.

19- رعاية المسجونين وأسرهم.

نطاق عمل الجمعية: على مستوى الجمهورية.

تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من "9" أعضاء وفقاً لما هو وارد بلائحة النظام الأساسي.

حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقاً لما ورد بلائحة النظام الأساسي للجمعية لـ "جمعية التنمية لرعاية بائعي أطعمة الشارع والمقيدة برقم "4091" القاهرة".

"المادة الثانية"

تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها بما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

توفيق أوضاع جمعية شباب الخير لتنمية المجتمع بالقنايات

ونشرت الوقائع المصرية في العدد 106، بتاريخ 14 مايو 2024، قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، قرار توفيق أوضاع جمعية شباب الخير لتنمية المجتمع بالقنايات المقيدة برقم "3153" بتاريخ 19-9-2013.

وأشارت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وعلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 31-10-2021 لجمعية شباب الخير لتنمية المجتمع بالقنايات بشأن الموافقة على توفيق الأوضاع طبقًا لأحكام القانون رقم 149 ولائحته التنفيذية.

وذكرت الوقائع المصرية، أن القرار جاء أيضاً بعد الاطلاع على الطلب المقدم من هاميس محمد سالم الشيخ المفوض عن جمعية شباب الخير لتنمية المجتمع بالقنايات لتوفيق الأوضاع ورقـيــا وإلكترونيا بمديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية؛ وبناء على ما عرضه علينا وكيل المديرية بالمذكرة بشأن الموضوع الموضح فيما بعد، تقرر.

"المادة الأولى"

توفيق أوضاع جمعية شباب الخير لتنمية المجتمع بالقنايات طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية على النحو التالي:

رقم القيد: "3153".

تاريخ وسنة القيد: 19-9-2013

الرقم المميز الخاص بالمنظومة الالكترونية: 22071020814311

مجالات عمل الجمعية:

1- المساعدات الاجتماعية "مجال العمل الرئيسى".

2- الخدمات التعليمية.

3- حماية البيئة والمحافظة عليها.

4- التنمية الاقتصادية.

5- النشاط الأدبي.

6- التنظيم والإدارة.

7- تنظيم الأسرة.

8- الخدمات الصحية.

9- رعاية الطفولة والأمومة.

10- رعاية الأسرة.

11- الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.

12- الفئات الخاصة والمعاقين.

13- رعاية المسجونين وأسرهم.

14- الدفاع الاجتماعي.

نطاق عمل الجمعية: على مستوى الجمهورية.

تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من "تسعة" أعضاء وفقًا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسي.

حل الجمعية وأيلولة أموالها: طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسي للجمعية لـ "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية".

"المادة الثانية"
تلتزم الجمعية بما ورد بلائحة نظامها الأساسى وبما لا يخالف أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك