البورصة المصرية
البورصات العربية قريبا
مغلق
مفتوح
المزيد
ads

تأمين

تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية

الهيئة العامة للرقابة
الهيئة العامة للرقابة المالية

نشرت الوقائع المصرية في العدد 105، بتاريخ 13 مايو 2024، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 728 لسنة 2024 بتاريخ 21-3-2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل الإجتماعي للعاملين بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.

وأضافت، أن القراء جاء بعد الاطلاع على قرار الهيئة على التأمين رقم 307 لسنة 1999 بتسجيل صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية برقم 677؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 13-7-2023 ومحضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة في 7-3-2024 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق ابتداءً من 1-5-2022.

وأشارت، إلى أن القراء جاء بعد الاطلاع على محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 15-2-2024 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 18-3-2024؛ قررت الهيئة العامة للرقابة المالية:

مادة 1 - 

أولاً: يُستبدل بنصوص المادة "3/و/1" من الباب الأول "بيانات عامة" والمادتين "4/4 ، 5/1" من الباب الثاني "شروط العضوية والاشتراكات" والمادة "8/أ" من الباب الثالث "المزايا" النصوص التالية:

الباب الأول – "بيانات عامة":

مادة 3 - 

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـ:

"و" أجر الاشتراك:

يعرف أجر الاشتراك بإجمالي البنود التالية:

1- الأجر الأساسي:

ويعرف بأنه الأجر الأساسي الشهري وفقا لجداول الأجور المرفقـة بلائحـة التوظف بالجهة في 30-6-2015 متضمنا العلاوات الدورية والتشجيعية وعلاوات الترقية والعلاوات الخاصة على أن يتزايد بواقع 6% مركبة سنويا ابتداء من 1-1-2016 ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالي للصندوق واعتمادها من الهيئة.

الباب الثاني – "شروط العضوية والاشتراكات":

مادة 4 - شروط العضوية:

يشترط في العضو ما يلي:

4 - يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية يُحدد وفقا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانونية عند الانضمام طبقاً للجدول التالي:

وفيما يلي نص القرار:

تعليقات فيسبوك

تابعونا على

google news

nabd app news
اشترك في نشرتنا البريدية
almasdar

ليصلك كل جديد في قطاع البورصة والبنوك