استثمار
رئيس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 15 مكرر "أ"، بتاريخ 17 أبريل 2024، قرار رئيس الوزراء بالتصديق على قانون رقم 1203 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أنه بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛ اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء؛ رقم 2310 لسنة 2017؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019 بتفويض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى بعض اختصاصات الوزير المختص بشئون الاستثمار؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر رئيس مجلس الوزراء:
" المادة الأولى"
يستبدل بنص الفقرة الثانية من مادة "10" ونصوص المواد "41"، و"42"، و"43" من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النصوص الآتية:
مادة "10 – فقرة ثانية" :
أولا - القطاع "أ" ويشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، ومنطقة العاصمة الإدارية الجديدة، ومنطقة رأس الحكمة، والمناطق الأخرى الأكثر احتياجًا للتنمية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء والتي تتصف بالآتى :
1- انخفاض مستويات التنمية الاقتصادية والناتج المحلى وزيادة حجم غير الرسمى بها.
2- انخفاض مستويات التشغيل وفرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة.