أخبار مصر
«النواب» يوافق نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بصفة نهائية، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وجاءت موافقة المجلس، بعد استعراض رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء أحمد العوضي لتقرير اللجنة المشتركة التي نظرت مشروع القانون المعروض.
تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة
ويهدف مشروع القانون، إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وجاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين، والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.
تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري
كما جاءت فلسفة هذا المشروع، بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الاشتراطات الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلا تشريعيا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات، والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيها لحصانات أعضائها، ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
وحول الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، انتظم المشروع في 5 مواد بخلاف مادة النشر.
أبرز تعديلات قانون القضاء العسكري
وتضمنت أبرز التعديلات، إضافة درجة من درجات التقاضي، وهي المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة إلى أنواع المحاكم العسكرية لتصبح "المحكمة العسكرية العليا للطعون، المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، المحكمة العسكرية للجنايات، المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، والمحكمة العسكرية للجنح"، كما حددت اختصاصها دون غيرها بنظر الدعاوي والمنازعات التي ترفع إليها طبقا للقانون، واختصت رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار منه تشكيل دوائر المحكمة العسكرية العليا للطعون، واختصت مدير المحاكم العسكرية بقرار منه تشكيل دوائر المحاكم العسكرية الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.
ونظمت التعديلات، تشكيل المحكمة العسكرية العليا للطعون، وحددت اختصاصاتها دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التي تصدرها كل من محكمة الجنايات المستأنفة والجنح المستأنفة، وتسري على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها باتة دون حاجة لأي إجراء، كما تختص دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
وتناولت التعديلات كذلك تشكيل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة وتكون من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم وبحضور ممثل للنيابة العسكرية، وحددت اختصاصها بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح، ويتبع في الدعاوى التي تنظرها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائيا دون حاجة لأي إجراء.
ونصت التعديلات على صدور الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به، ويثبت في محضر الجلسة.
تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري وتحديد اختصاصاته
وتم بموجب التعديلات إنشاء حكم يتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري وتحديد اختصاصاته بالنظر في كافة شؤون أعضاء القضاء العسكري، كما أنشأت لجنة تتبع المجلس الأعلى للقضاء العسكري تختص بالتحقيق والمساءلة والصلاحية الفنية لأعضاء القضاء العسكري على النحو المبين بالقانون.
وأضافت التعديلات بندا جديدا ليتضمن الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها والتي تتولى القوات المسلحة حمايتها.
وحددت التعديلات، تشكيل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتكون من عدة دوائر، تؤلف كل دائرة من 3 قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عميد وعضوين برتبة عقيد على الأقل وبحضور ممثل للنيابة العسكرية، وتختص بنظر استئناف الأحكام المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية للجنايات، ويتبع في الدعاوى التي تنظرها كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام المحكمة العسكرية للجنايات، كما يسري على الاستئناف القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويصبح حكمها نهائيا دون حاجة لأى إجراء.
ونصت التعديلات أيضا، على عدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.