استثمار
مجلس النواب يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الأراضي الصحراوية
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس اليوم الأربعاء، وبشكل نهائي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وجاءت موافقة المجلس عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي "مقرر اللجنة المشتركة" ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية عن مشروع القانون المعروض.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان "11- 12" من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها ومن اقتصار التملك على المصريين فقط وذلك جذبا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
وحول أهم ملامح مشروع القانون فقد تضمن المشروع مادة واحدة بخلاف مادة النشر وتضمنت استبدال نصي الفقرتين الثانيتين من المادتين "11" و "12" من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
يأتي ذلك على النحو الآتي: "المادة الأولى" يستبدل بنصي المادتين "11 فقرة ثانية - 12 فقرة ثانية" من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النصان الآتيان: مادة "11" فقرة ثانية: وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 يجب ألا تقل ملكية المصريين عن "51%" من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على "20%" من رأس مالها ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين
مادة "12" فقرة ثانية: وفي غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار المشار إليه لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.