استثمار
تعديل ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات
نشرت الوقائع المصرية في العدد 280 تابع "ب"، بتاريخ 14 ديسمبر 2023، قرارالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 224 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 8-11-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات، والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق.
وأوضح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2014 بشأن ضوابط وإجراءات طرح وثائق صناديق الاستثمار على دفعات والموافقة لشركة صندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار للوثائق؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8-11-2023.. قرر:
"المادة الأولى"
يُستبدل بنص المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 52 لسنة 2014 المشار إليه، النص الآتي:
"المادة الثانية"
يُشترط لقيام شركة الصندوق المغلق بزيادة الأموال المستثمرة فيه بإصدار وثائق جديدة توافر الشروط الآتية:
1- سداد كامل القيمة الاسمية لوثائق الصندوق الحالية، وتطبيق كافة الأحكام الواردة بالمادة "17" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فيما يتعلق بتحديد القيمة العادلة للوثائق الجديدة والقيمة الاسمية لوثائق الصندوق، وأن تكون جميع وثائق الصندوق بقيمة أسمية واحدة.
2- موافقة جماعة حملة وثائق الاستثمار في الصندوق والجمعية العامــة غيـر العادية لمساهمي شركة الصندوق على زيادة الأموال المستثمرة فيه، في ضوء قيام مدير الاستثمار بتقديم مقترح زيادة الأموال المستثمرة في الصندوق إلى مجلس إدارة شركة الصندوق من خلال إصدار وثائق جديدة وبمراعاة ذات السياسة الاستثمارية للصندوق، ويُقدم المقترح متضمنًا تحليل لأداء الصندوق حتى تاريخه ومبررات الزيادة ومرفقا به دراسة القيمة العادلة التي تطرح بها الوثائق الجديدة.
وفي حال موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق على المقترح ودراسة القيمة العادلة، يتم العرض على جماعة وثائق، فإذا وافقت عليه يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية لشركة الصندوق لإقرار المقترح ودراسة القيمة العادلة.
وفيما يلى نص القرار: