استثمار
تعديل قواعد وإجراءات الترخيص للبنوك والشركات بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار
نشرت الوقائع المصرية في العدد 280 تابع "ب"، بتاريخ 14 ديسمبر 2023، قرارالهيئة العامة للرقابة المالية رقم 223 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 8-11-2023، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
وأوضح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8-11-2023.
قرر:
"المادة الأولى"
يُستبدل بنصوص المواد "الأولى"، "الثانية / بندين "5,3"، "الثانيـة مكررا"، "السادسة / فقرة أخيرة"، "السابعة"، "السابعة مكررا"، "الثامنة" من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم "58" لسنة 2018 المشار إليه،
النصوص الآتية:
"المادة الأولى":
يجوز للهيئة الترخيص للبنوك بعد موافقة البنك المركزى وللشركات التي تزاول
نشاط التأمين والاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار، بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها من الجهات الآتية:
1- المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية.
2- الأشخاص الاعتبارية العامة التى يكون من بين أغراضها الاستثمار.
3- صناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة.
4- الهيئة القومية للبريد.
5- شركات التمويل العقارى.
6- شركات التأجير التمويلي.
7- شركات التخصيم.
8- شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
9- شركات التمويل الاستهلاكي.
ويكون الترخيص بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القرار.
وفيما يلى نص القرار: